المادة 1
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني - الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 9/4/2002 والمرفق ربطا
مرسوم رقم 8139 03/07/2002
مرسوم رقم 8139 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على بروتوكول التعاون اللبناني-الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 09/04/2002,
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
أبرم بروتوكول التعاون اللبناني - الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 9/4/2002 والمرفق ربطا
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة