Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8139 03/07/2002

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني- الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة

مرسوم رقم 8139 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8139
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8139 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون اللبناني-الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 09/04/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم بروتوكول التعاون اللبناني - الفرنسي الثامن بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية في مجالي الشباب والرياضة الموقع في بيروت بتاريخ 9/4/2002 والمرفق ربطا

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002