المادة 1
اجيز لوزير العدل ابرام الاتفاقية القضائية حول التعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 12/07/1999 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1088 12/08/1999
مرسوم رقم 1088 تاريخ 12/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 19/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 60/98 - 99 تاريخ 24/12/1998
بناء على اقتراح وزيري العدل والخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
يرسم ما يأتي:
اجيز لوزير العدل ابرام الاتفاقية القضائية حول التعاون في بعض المسائل العائلية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية الموقعة في باريس بتاريخ 12/07/1999 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره.
بيت الدين في 12 آب 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول
نصوص ذات صلة