Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8280 18/07/2002

تصديق الاتفاقية المعقودة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان

مرسوم رقم 8280 تاريخ 18/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8280
التاريخ
18/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5219
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8280 تاريخ 18/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الاتفاقية المعقودة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة FAO لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان

بناء على اقتراح وزراء الزراعة والمالية والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدقت الاتفاقية المعقودة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) المتعلقة بتقديم مساهمة مالية قدرها /314000/ دولار أميركي, لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 10/1/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002