Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6239 تاريخ 03/09/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6239 تاريخ 03/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تجتمع اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي مرة في الاسبوع على الاقل وكذلك في حال دعاها الى الاجتماع وزير المالية او وزير السياحة, او رئيس اللجنة او نائب الرئيس في حال غياب الرئيس .

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ويعتبر عند التساوي صوت الرئيس مرجحا.

المادة 3 من مرسوم رقم 6239 تاريخ 03/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/8656/article/3/