Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6210 01/09/2001

ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا

مرسوم رقم 6210 تاريخ 01/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6210
التاريخ
01/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6210 تاريخ 01/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا الموقعة في بيروت بتاريخ 06/02/2001

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/02/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001