المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/02/2001 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 6210 01/09/2001
مرسوم رقم 6210 تاريخ 01/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا الموقعة في بيروت بتاريخ 06/02/2001
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/08/2001
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا, الموقعة في بيروت بتاريخ 06/02/2001 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة