المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11262 30/10/2003
مرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء للدى مكتب المفوضية في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 09/09/2003,
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان, الموقعة في بيروت بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة