Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8625 10/09/2002

ابرام بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية

مرسوم رقم 8625 تاريخ 10/09/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 19/09/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8625
التاريخ
10/09/2002
الجريدة الرسمية
العدد 53, 19/09/2002, ص. 6413
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8625 تاريخ 10/09/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية الموقع في اثينا بتاريخ 01/10/2001,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة خارجية الجمهورية اليونانية الموقع في أثينا بتاريخ 1/10/2001 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002