المادة 1
ابرم اتفاق التعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية (التعاون بين معهدي القضاء في البلدين لتبادل الخبرات والزيارات والوفود القضائية), الموقع في دمشق بتاريخ 12/11/2003 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 11433 02/12/2003
مرسوم رقم 11433 تاريخ 02/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 11/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاق التعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية, الموقع في دمشق بتاريخ 12/11/2003,
بناء على اقتراح وزراء العدل, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون بين وزارتي العدل في الجمهورية اللبنانية وفي الجمهورية العربية السورية (التعاون بين معهدي القضاء في البلدين لتبادل الخبرات والزيارات والوفود القضائية), الموقع في دمشق بتاريخ 12/11/2003 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة