Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11571 22/12/2003

ابرام اتفاقية تعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية

مرسوم رقم 11571 تاريخ 22/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11571
التاريخ
22/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2003, ص. 6624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11571 تاريخ 22/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/06/2003,

بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية, الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003