المادة 1
ابرمت اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية, الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11571 22/12/2003
مرسوم رقم 11571 تاريخ 22/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/06/2003,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/2003,
يرسم ما يأتي:
ابرمت اتفاقية التعاون بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البلغارية في مجالات الصحة والعلوم الطبية, الموقعة في بلغاريا بتاريخ 19/6/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة