المادة 1
مادة 1: تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز 1968 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط بتاريخ 2 ايلول 1967 مع ملحقيها الاول والثاني وما يتبعها من قرارات وتوصيات.
مرسوم رقم 10444 03/07/1968
مرسوم رقم 10444 تاريخ 03/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 22/07/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تصدق وتنفذ اعتبارا من اول تموز 1968 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في الرباط بتاريخ 2 ايلول 1967 مع ملحقيها الاول والثاني وما يتبعها من قرارات وتوصيات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس
نصوص ذات صلة