Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8969 30/10/2002

ابرام اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مرسوم رقم 8969 تاريخ 30/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 07/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8969
التاريخ
30/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7005-7006
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8969 تاريخ 30/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/07/2002,

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23/7/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002