Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9034 06/11/2002

ابرام اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية

مرسوم رقم 9034 تاريخ 06/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 14/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9034
التاريخ
06/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7085-7086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9034 تاريخ 06/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الاولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في بيروت بتاريخ 26/06/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون التربوي الممول من صندوق التضامن ذات الأولوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع المساعدة في انشاء جهاز دائم للتدريب المستمر, الموقع في بيروت بتاريخ 26/6/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002