Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9218 03/12/2002

ابرام اتفاق تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية

مرسوم رقم 9218 تاريخ 03/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 69 تاريخ 19/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9218
التاريخ
03/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 69, 19/12/2002, ص. 7964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9218 تاريخ 03/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاق التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية الموقع في بيروت بتاريخ 20/09/2002,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الكيبك في مجالي الثقافة والتربية, الموقع في بيروت بتاريخ 20/9/2002, المرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002