Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10637 27/08/1968

تصديق الاتفاق القاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الحكومة اللبنانية وبين شركة فنادق ومطاعم لبنان لاستثمار مطعم مطار بيروت الدولي

مرسوم رقم 10637 تاريخ 27/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 29/08/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10637
التاريخ
27/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 70, 29/08/1968, ص. 1280-1281
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10637 تاريخ 27/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق بالتراضي المعقود بين الحكومة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الاشغال العامة والنقل وبين شركة فنادق ومطاعم لبنان ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها السيد ميشال ضومط والقاضي بتمديد الاتفاقية المعقودة بين الفريقين بتاريخ 16/1/1961 لاستثمار المطعم في مطار بيروت الدولي مدة خمسة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاقية المذكورة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 27 اب 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968