Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9236 14/12/2002

ابرام اتفاق تنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية

مرسوم رقم 9236 تاريخ 14/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9236
التاريخ
14/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 71, 26/12/2002, ص. 8356-8357
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9236 تاريخ 14/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المواصفات والمقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الصناعة الخارجية والمغتربين, الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم الاتفاق التنفيذي حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين معهد البحوث الصناعية في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة المقاييس في المملكة الاردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002