المادة 1
مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.
مرسوم رقم 10965 02/10/1968
مرسوم رقم 10965 تاريخ 02/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 07/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 2 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة