Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10965 02/10/1968

الاجازة لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامةللبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية بين دول الاتحادالبريدي العربي

مرسوم رقم 10965 تاريخ 02/10/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 07/10/1968. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10965
التاريخ
02/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 81, 07/10/1968, ص. 1472
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10965 تاريخ 02/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبريد والبرق - تبادل مقررات الطوابع البريدية مع دول الاتحاد البريدي العربي الحالية والمستجدة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيت الدين في 2 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968