المادة 1
مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في مونترو (سويسرا) 1965 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
مرسوم رقم 5936 03/11/1966
مرسوم رقم 5936 تاريخ 03/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق وتنفذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 احكام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في مونترو (سويسرا) 1965 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة