المادة 1
أجير لمصرف لبنان الانضمام إلى اتفاقية مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة عضو مشارك المرفقة ربطا.
مرسوم رقم 12101 17/03/2004
مرسوم رقم 12101 تاريخ 17/03/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 24/04/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على اتفاقية مجلس الخدمات المالية الاسلامية,
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
أجير لمصرف لبنان الانضمام إلى اتفاقية مجلس الخدمات المالية الإسلامية بصفة عضو مشارك المرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة