المادة 1
أبرم اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقع في بيروت بتاريخ 19/2 /2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 12734 22/06/2004
مرسوم رقم 12734 تاريخ 22/06/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقع في بيروت بتاريخ 19/02/2004
بناء على اقتراح وزراء الثقافة الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
أبرم اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان, الموقع في بيروت بتاريخ 19/2 /2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عن الحكومة السودانية عن الحكومة اللبنانية
نصوص ذات صلة