المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/5/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 12850 03/07/2004
مرسوم رقم 12850 تاريخ 03/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه
بناء على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 - 2005 - 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/05/2004
بناء على اقتراح وزراء الثقافة التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين ,والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/03/2004
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للسنوات 2004 ـ 2005 ـ 2006 الموقع في القاهرة بتاريخ 26/5/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: غازي العريضي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر
نصوص ذات صلة