المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي", الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/ 2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11727 12/01/2004
مرسوم رقم 11727 تاريخ 12/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"
والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي" الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/2003
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2003
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" والمنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات "سوفي", الموقعة في بيروت بتاريخ 14/10/ 2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان سميح البربير رئيس مجلس إدارة ـ المدير العام المنظمة السويسرية لتسهيل الاستثمارات لوكاس شارر مدير عمليات دول الكومنولث المستقلة
نصوص ذات صلة