المادة 1
ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF" الموقع في بيروت بتاريخ 18/5/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 12929 17/07/2004
مرسوم رقم 12929 تاريخ 17/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF" الموقع في بيروت بتاريخ 18/05/2004
بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/2004
يرسم ما يأتي:
ابرم بروتوكول التعاون بين وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية ومجموعة تنمية التبادل في مجال التقنيات الاقتصادية والمالية "ADETEF" الموقع في بيروت بتاريخ 18/5/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة