المادة 1
ابرمت مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للإعمار والتنمية ـ جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 6/4/2004 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 13061 05/08/2004
مرسوم رقم 13061 تاريخ 05/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/08/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للاعمار والتنمية-جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 06/04/2004,
بناء على اقتراح وزراء المالية, الاقتصاد والتجارة, والخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
ابرمت مذكرة التفاهم بين المعهد المالي في وزارة المالية والبنك الدولي للإعمار والتنمية ـ جمعية التنمية الدولية, الموقعة بتاريخ 6/4/2004 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة