Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13519 06/10/2004

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارةالزراعة والري في الجمهورية اليمنية

مرسوم رقم 13519 تاريخ 06/10/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 14/10/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13519
التاريخ
06/10/2004
الجريدة الرسمية
العدد 55, 14/10/2004, ص. 10303-10304
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13519 تاريخ 06/10/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزراء الزراعة, الطاقة والمياه, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2004 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الزراعة والري في الجمهورية اليمنية, الموقعة في صنعاء بتاريخ 28/7/2004 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي حسن خليل وزير الطاقة والمياه الامضاء: ايوب حميد وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004