Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11796 30/01/2004

ابرام اتفاق تعاون في مجال الصحة والعناية الصحية بين وزارة الصحةالعامة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في اوكرانيا

مرسوم رقم 11796 تاريخ 30/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11796
التاريخ
30/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/2004, ص. 502-503
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11796 تاريخ 30/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرام اتفاق التعاون في مجال الصحة والعناية الصحية بين وزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية ووزارة الصحة في اوكرانيا, الموقع في اوكرانيا بتاريخ 9/7/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004