المادة 1
ابرم الاتفاق العام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 14823 20/06/2005
مرسوم رقم 14823 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين الاقتصاد والتجارة المالية الصناعة الزراعة الثقافة التربية والتعليم العالي الصحة العامة والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/12/2004
يرسم ما يأتي:
ابرم الاتفاق العام للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الغابون الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2001 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير الشباب والرياضة الامضاء: الان طابوريان وزير الزراعة الامضاء: طراد كنج حماده وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: اسعد رزق وزير الثقافة الامضاء: اسعد رزق وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: دميانوس قطار وزير الصناعة الامضاء: يسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود
نصوص ذات صلة