المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 15526 24/10/2005
مرسوم رقم 15526 تاريخ 24/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الموقعة في بيروت بتاريخ 23/5/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة