المادة 1
الانضمام إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، والموقعة في بيروت بتاريخ 9/5/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 15635 31/10/2005
مرسوم رقم 15635 تاريخ 31/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 10/11/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل، الاقتصاد والتجارة، البيئة، العمل، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2005،
يرسم ما يأتي:
الانضمام إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي، والموقعة في بيروت بتاريخ 9/5/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31/10/2005 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء:محمد الصفدي وزيرالخارجية والمغتربين الامضاء:فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء:جهاد ازعور وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء:يعقوب الصراف وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء:سامي حداد وزير العمل الامضاء:طراد كنج حمادة وزير البيئة الامضاء:يعقوب الصراف
نصوص ذات صلة