Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16028 27/12/2005

ابرام مذكرة تفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا .

مرسوم رقم 16028 تاريخ 27/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16028
التاريخ
27/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 14-18
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16028 تاريخ 27/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الاقتصاد والتجارة، التربية والتعليم العالي، الثقافة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2005 وبتاريخ 22/12/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم للتشاور بين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا، الموقعة في بيروت بتاريخ 5/10/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005