المادة 1
ابرم اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، الموقع في برن ـ سويسرا بتاريخ 16/12/2004 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 16103 05/01/2006
مرسوم رقم 16103 تاريخ 05/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2005،
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري حول إعادة قبول الأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، الموقع في برن ـ سويسرا بتاريخ 16/12/2004 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة