Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16314 03/02/2006

ابرام اتفاقية تعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 .

مرسوم رقم 16314 تاريخ 03/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16314
التاريخ
03/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 09/02/2006, ص. 556/559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16314 تاريخ 03/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة، البيئة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية التعاون في مجال الشباب بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 23/11/2005 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الشباب والرياضة الإمضاء: احمد فتفت وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006