Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16537 08/03/2006

إبرام اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر (الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 ).

مرسوم رقم 16537 تاريخ 08/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16537
التاريخ
08/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/03/2006, ص. 1298-1300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16537 تاريخ 08/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006