المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 16537 08/03/2006
مرسوم رقم 16537 تاريخ 08/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 17/1/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة