Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16781 24/04/2006

تمديد العمل بالمشروع المبرم بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق ببرنامج الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي

مرسوم رقم 16781 تاريخ 24/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/04/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16781
التاريخ
24/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/04/2006, ص. 2219-2220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16781 تاريخ 24/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10392 تاريخ 1/7/2003 (إبرام وثيقة مشروع الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي، بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد العمل بالمشروع المبرم بين الحكومة اللبنانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق ببرنامج الإعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الإنجابية على صعيد المجتمع المحلي، لتنفيذ ما تبقى من المرحلة الثانية للمشروع وذلك عن العام 2005 وحتى كانون الأول عام 2006.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006