المادة 1
أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 17078 29/05/2006
مرسوم رقم 17078 تاريخ 29/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور
نصوص ذات صلة