Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17078 29/05/2006

إبرام اتفاقية تعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 .

مرسوم رقم 17078 تاريخ 29/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17078
التاريخ
29/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 27, 01/06/2006, ص. 3048-3050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17078 تاريخ 29/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون بين مركز المعلومات التجارية اللبناني والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الموقعة في عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006