المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في مدينة عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 17238 22/06/2006
مرسوم رقم 17238 تاريخ 22/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 06/07/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التدريب المهني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2006 ـ 2008، الموقع في مدينة عمان بتاريخ 22/1/2006 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني
نصوص ذات صلة