المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 17184 14/06/2006
مرسوم رقم 17184 تاريخ 14/06/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 22/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/2004،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ووكالة التنمية الأرمنية والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور
نصوص ذات صلة