المادة 1
يطبق وينفذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (انطاليا 2006) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 261 10/04/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 261 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يطبق وينفذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (انطاليا 2006) المرفق بهذا المرسوم.
بيروت في 10/4/2007
نصوص ذات صلة