Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 261 10/04/2007

تطبيق وتنفيذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (انطاليا 2006)

مرسوم نافذ حكما رقم 261 تاريخ 10/04/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 23/04/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
261
التاريخ
10/04/2007
الجريدة الرسمية
العدد 24, 23/04/2007, ص. 2117-2306
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 261 تاريخ 10/04/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يطبق وينفذ دستور الاتحاد الدولي للاتصالات والاتفاقية الملحقة به (انطاليا 2006) المرفق بهذا المرسوم.

بيروت في 10/4/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007