المادة 1
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
مرسوم نافذ حكما رقم 363 24/05/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 363 تاريخ 24/05/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 31/05/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين بالوكالة، الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، العدل والمالية.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 111 تاريخ 3/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة الانضمام إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 24/5/2007
نصوص ذات صلة