Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 519 05/07/2007

استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية

مرسوم نافذ حكما رقم 519 تاريخ 05/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
519
التاريخ
05/07/2007
الجريدة الرسمية
العدد 42, 12/07/2007, ص. 4277-4278
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 519 تاريخ 05/07/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية)،

بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المواد

المادة 1

استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.

المادة 2

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 5/7/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007