المادة 1
استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.
مرسوم نافذ حكما رقم 519 05/07/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 519 تاريخ 05/07/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 12/07/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 (إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية)،
بناء على اقتراح وزراء الأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين بالوكالة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.
استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 313 تاريخ 9/5/2007 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجموعة الأوروبية حول بعض أوجه الخدمات الجوية.
إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
بيروت في 5/7/2007
نصوص ذات صلة