المادة 1
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام وثيقة باريس لعام 1971 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
مرسوم نافذ حكما رقم 684 28/08/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 684 تاريخ 28/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 03/09/2007. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام وثيقة باريس لعام 1971 وصيغتها المعدلة عام 1979 من معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
بيروت في 28/8/2007
نصوص ذات صلة