Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 700 05/09/2007

إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/7/2007

مرسوم نافذ حكما رقم 700 تاريخ 05/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
700
التاريخ
05/09/2007
الجريدة الرسمية
العدد 55, 10/09/2007, ص. 5645-5647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 700 تاريخ 05/09/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/7/2007 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/9/2007

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2007