المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة بالجمهورية اللبنانية والهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/7/2007 والمرفق ربطا.
مرسوم نافذ حكما رقم 700 05/09/2007
مرسوم نافذ حكما رقم 700 تاريخ 05/09/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/09/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة