Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1183 18/03/2008

إبرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي

مرسوم رقم 1183 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1183
التاريخ
18/03/2008
الجريدة الرسمية
العدد 14, 03/04/2008, ص. 1776-1777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1183 تاريخ 18/03/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي ممثلا باللجنة الأوروبية، والمتضمنة هبة بقيمة أربعة ملايين يورو، لتحسين الأداء التقني لقوى الأمن الداخلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الإمضاء: طارق متري وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008