المادة 1
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية، المتضمنة قبول هبة بقيمة /80.000/ يورو لتجهيز مكتبتين عامتين في كل من بلديتي جبيل وبعلبك.
مرسوم رقم 221 10/09/2008
مرسوم رقم 221 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية، المتضمنة قبول هبة بقيمة /80.000/ يورو لتجهيز مكتبتين عامتين في كل من بلديتي جبيل وبعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة