Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 221 10/09/2008

إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية

مرسوم رقم 221 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
221
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3647-3653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 221 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت إتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة والوكالة الدولية للفرنكوفونية، المتضمنة قبول هبة بقيمة /80.000/ يورو لتجهيز مكتبتين عامتين في كل من بلديتي جبيل وبعلبك.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008