المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 648 01/11/2008
مرسوم رقم 648 تاريخ 01/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون
نصوص ذات صلة