Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 648 01/11/2008

إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية للسنوات 2008 ـ 2009 ـ 2010 الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008

مرسوم رقم 648 تاريخ 01/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 06/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
648
التاريخ
01/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 47, 06/11/2008, ص. 4844-4846
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 648 تاريخ 01/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية، الموقع في بيروت بتاريخ 13/8/2008 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: ماريو عون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008