المادة 1
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 24/11/2005 والمرفقة ربطا، بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية.
مرسوم رقم 1490 06/03/2009
مرسوم رقم 1490 تاريخ 06/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 24/11/2005 والمرفقة ربطا، بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ومنظمة التقييس القبرصية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير العدل الامضاء: محمد فنيش وزير البيئة الامضاء: انطوان كرم
نصوص ذات صلة