المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول المشروع الوطني للتمريض، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2005 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1616 21/03/2009
مرسوم رقم 1616 تاريخ 21/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 8 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2005،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول المشروع الوطني للتمريض، الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2005 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري
نصوص ذات صلة