المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1592 19/03/2009
مرسوم رقم 1592 تاريخ 19/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري المالية، والخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم حول التعاون والتنسيق بين المعهد المالي ـ معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، الموقعة في بيروت بتاريخ 16/1/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة