المادة 1
مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة بين منظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية (Confemen) ووزارة التربية والتعليم العالي، حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010)، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1836 02/05/2009
مرسوم رقم 1836 تاريخ 02/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة بين منظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية (Confemen) ووزارة التربية والتعليم العالي، حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010)، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة