Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1836 02/05/2009

إبرام اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية (Confemen) حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010)

مرسوم رقم 1836 تاريخ 02/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1836
التاريخ
02/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3200-3232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1836 تاريخ 02/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية الموقعة بين منظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية (Confemen) ووزارة التربية والتعليم العالي، حول التقييم التشخيصي للنظام التربوي في لبنان (2008 ـ 2010)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009