Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2038 26/05/2009

ابرام اتفاقية منحة لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري مقدمة من دولة الكويت للاسهام في اعادة إعمار لبنان الموقعة بتاريخ 6/4/2009

مرسوم رقم 2038 تاريخ 26/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 04/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2038
التاريخ
26/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/2009, ص. 3768-3780
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2038 تاريخ 26/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية المنحة المقدمة من دولة الكويت للإسهام في إعادة إعمار لبنان والموقعة بتاريخ 6/4/2009 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري, والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009