المادة 1
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول الأنظمة التقنية التقييس، والمترولوجيا، الاعتماد وتقييم المطابقة، الموقعة بتاريخ 21/4/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2211 06/06/2009
مرسوم رقم 2211 تاريخ 06/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح وزراء الصناعة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة تفاهم للتعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول الأنظمة التقنية التقييس، والمترولوجيا، الاعتماد وتقييم المطابقة، الموقعة بتاريخ 21/4/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء:ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ
نصوص ذات صلة